علي أصغر مرواريد

290

الينابيع الفقهية

وظل المنازل والأشجار والحائط للنظر إليه ، والدراهم والدنانير . فصل [ المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها ] يلزم الأجل المعلوم في ستة عشر شيئا : بيع السلم ، بيع النسيئة ، وإجارة الأرض ، والعقار ، والرقيق ، والنبات ، والدواب ، والآلات ، والأواني إلا إذا استأجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ معلوم ، والكفالة ، والضمان ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمتعة ، فإن لم يذكر الأجل كان النكاح دائما ، وعقد الجزية ، وعقد الأمان . فصل [ العقود اللازمة ] العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا : البيع بعد التفرق بالأبدان وانقطاع الخيار والإجارة والمزارعة والمساقاة والضمان والكفالة برضا الكفيل الملي ، والمعسر مع العلم بإعساره ، والمكفول منه ، والمكفول عنه . والحوالة برضا المحيل والمحال عليه ، وإذا كان الشئ المحال به في ذمة المحال عليه ، وكان له مثل واتفق الحقان في الجنس والنوع والصفة ، وكان المحال عليه مليا ، فإن ظهر أن المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال أن يرجع على من أحاله ، فأما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية أنها لا تبطل وهو الصحيح ، واعتبر في مسائل الخلاف رضي المحيل والمحتال والمحال عليه ، وبه قال مصنف الوسيلة وابن إدريس . والصلح ، والهبة للولد الصغير ، والنكاح ، والكتابة المطلقة على كل حال ، والكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه ، وأطلق ذلك